الفصل 39
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 والمتعلقة بمباشرة وتنظيم مهنة طبيب بيطري.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.تونس في 14 جويلية 1997.زين العابدين بن علي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون