الفصل 13
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يضع المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة جدولا وطنيا في الأشخاص الذين استوفوا الشروط التي تستوجبها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بممارسة الطب البيطري والذين وقع قبولهم من قبل المجلس الوطني لممارسة مهنتهم ويسهر المجلس في بداية كل سنة على توزيع الجدول على الإدارات والهيئات المعنية بالأمر.لا يمكن ترسيم طبيب بيطري بجدول العمادة إذا كان مرسما بجدول عمادة أو هيئة مشابهة تابعة لدولة أجنبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون