الفصل 58
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
تسند الدولة للأطباء البياطرة المتمتعين بتوكيل صحي أتعابا عن المهمة التي تكلفهم بها لدى المربين حيث لا يسمح لهم بتقاضي أتعابا أخرى من هؤلاء.ويضبط مقدار الأتعاب وكيفيات إسنادها بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون