الفصل 69
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطبيب البيطري الصحي المدعو من قبل الإدارة إلى ممارسة مهامه لدى حرفاء زميل له أن يمتنع عن التدخل خارج المهمة الموكلة إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون