الفصل 44
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطبيب البيطري المستشار أن لا يفحص الحيوان المريض دون حضور الطبيب البيطري المعالج إلا في حالة تأخر هذا الأخير أكثر من نصف ساعة عن الموعد المضروب أو اتفاق بينهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون