الفصل 50
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمن للأطباء البياطرة المسجلين بجدول العمادة أن يتشاركوا لممارسة نشاطهم المهني بشرط احترام الشروط التالية :1 ـ لا يمكن لأية شركة أن تضم أكثر من خمسة شركاء.2 ـ يجب أن تكون كل شركة بين أطباء بياطرة موضوع كتابي يحترم الاستقلالية المهنية لكل واحد منهم.ويجب أن ينص هذا العقد على :أ ـ الأشياء المشتركة بينهم.ب ـ حقوق كل شريك وواجباته.ج ـ مقر الشركة.د ـ منع كل شريك أو مستحق من التفريط في حقه في الشركة لشخص غريب عنها دون موافقة الشركاء.هـ ـ الشروط التي تسمح لكل شريك بمغادرة الشركة في أي وقت.و ـ الإجراءات المتبعة في الخلافات بين الشركاء ولحل الشركة.3 ـ يمنع لك تنصيص من شأنه إعطاء الشركة طابع الاتحاد الاحتكاري أو التحالف الموجه ضد زميل أجنبي عن الشركة المذكورة.4 ـ لا يمكن تكوين الشركات بين زملاء يقطنون في أماكن مختلفة إلا في حالة مباشرتهم لمهامهم منذ ثلاث سنوات على الأقل. وفي هاته الحالة فإنه لا يمكن تغيير مقر عيادتهم دون الحصول على ترخيص من المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني.5 ـ يجب إعلام المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة بالبنود المهنية في الشركة للتثبت من تطابقها مع مبادئ هذه المجلة والتنصيصات المذكورة سلفا.ويدخل العقد حيز التنفيذ إذا لم يقع إخطار الشركاء باعتراض المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة في الأشهر الثلاثة الموالية للإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون