الفصل 56
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم التوكيل الصحي بطلب من المعني بالأمر وبمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد أخذ رأي المجلس الوطني. ويحدد هذا القرار منطقة تدخل التوكيل الصحي.ويمكن لوزير الفلاحة بمقتضى قرار أن يسحب بصفة وقتية أو نهائية التوكيل الصحي من الطبيب البيطري الذي لا يقوم بالمهمة التي عهدت له بصفة كلية أو جزئية وكذلك في حالة عدم مراعاة التشريع المتعلق بالأمراض المعدية.ويضع السحب النهائي أو الوقتي للترخيص في ممارسة الطب البيطري حدا للتوكيل الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون