الفصل 48
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الخبراء أثناء الاختبارات أو الاختبارات المضادة وفي الفحوصات المضادة للحوم أو المواد الغذائية، أن لا يباشروا هذه العمليات دون الحصول على رخصة مسلمة من طرف القاضي أو الإدارة التي انتدبتهم أو نسخة مطابقة للأصل من الاتفاق الذي عينهم بصفة .ويجب عليهم أن يستدعوا، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، الأطباء البياطرة المعنيين بالنزاع والمطالبين من جهتهم بتمكين الخبراء من كل المعلومات المفيدة في أداء مهمتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون