الفصل 22
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مجال التجارة الخارجية وحماية المستهلك وعلى الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 12 و13 و14 من هذا القانون، يعاقب كل شخص يقوم بتوريد أو تصديـــر الحيوانــــات والمنتوجـــات الحيوانية خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و5 و18 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 10000 دينار و50000 دينار.وفي صورة العود ترفع إلى ضعف أقصاها ويعاقب بالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون