الفصل 62
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع على الطبيب البيطري الذي يمارس نشاطه لحسابه الخاص، استغلال صفته في المنشآت أو الجماعات أو التجمعات أو الجمعيات أو الشركات أو المخابر أو التعاضديات تحت أي عنوان كان قصد الترفيع في حجم حرفائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون