الفصل 70
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع، منعا باتا، على كل طبيب بيطري أن يقوم بأعمال تشخيصية أو وقائية أو علاجية على حيوانات مشبوه في إصابتها بأمراض معالجة وقائية جماعية بأمر من الإدارة وتحت رقابتها، في حالة تكليف طبيب بيطري آخر بهذه الأعمال.ولا يطبق هذا المنع على التشاخيص البيولوجية المنجزة من قبل المخابر أو أثناء اختبارات عدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون