الفصل 32
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع على الطبيب البيطري أن يعهد بتسيير عيادته بصفة مستمرة إلى زميل له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون