الفصل 7
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين اقتياد الحيوانات الموردة حية وتحت المراقبة الديوانية نحو مراكز المراقبة الحدودية لإخضاعها إلى المراقبة الصحية البيطرية الضرورية ووضعها تحت عند الاقتضاء.وخلال مدة وفي حالة مخافة تفشي العدوى، يمكن الإذن بذبح الحيوانات المريضة وإتلافها عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون