الفصل 54
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع الطبيب البيطري بالحرية الكاملة في الامتناع عن طلب أتعاب من حرفائه المعوزين ويبقى له الحق في أن يمنح مجانية العلاج أو شروط خاصة لأعضاء المهن الطبية أو لعائلته أو لأقاربه أو لزملائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون