الفصل 53
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع :1 ـ كل دفع أو قبول أو قسمة غير قانونية للمال بين الأطباء البياطرة.2 ـ كل تقاسم للأتعاب بين طبيب بيطري معالج وآخر مستشار. ويجب على كل منهما تقديم مذكرة في أتعابه الشخصية.3 ـ كل عمل من شأنه توفير نفع مادي غير مبرر أو غير جائز لمالك حيوان.4 ـ كل إرجاع نقدي أو عيني لمالك حيوان.5 ـ كل سمسرة لأي شخص كان.6 ـ قبول سمسرة لأجل أي عمل طبي يبطري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون