الفصل 23
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يلغى الأمر المؤرخ في 14 فيفري 1904 المنظم لتوريد وتصدير الحيوانات والمنتوجات الحيوانية إلى البلاد التونسية.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.تونس في 9 مارس 1999.زين العابدين بن علي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون