Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000).يخضع ترويج أي دواء أو اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري بالسوق علاوة على التأشيرة المشار إليها بالفصل 11 من هذه القانون إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسويق تسلم بطلب من المنتج أو المستورد.ويتم منح التأشيرة أو رفضها بمقرر من وزير العمومية بناء على الرأي المطابق لهيأة مؤهلة لهذا الغرض تحدد بمقتضى أمر وذلك بعد قيامها بالتثبت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية.وفي صورة سحب دفعة أو سحب تأشيرة ترخيص استعمال، فإن تأشيرة أو تأشيرات التسويق المسلمة تصبح عديمة المفعول.ولا ينفي منح تأشيرة التسويق الحق العام عن المتحصل عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟