Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
فيما عدا الاتفاق بين المعنيين بالأمر، يمنع على الطبيب البيطري الانتصاب والاشتراك مع زميل له أو استرجاع حرفاء أو الممارسة بصفة مساعد أو معوض في منطقة تبعد أقل من 20 كلم عن عيادة الطبيب البيطري الذي دعي لتعويضه أو مساعدته أو مشاركته أو للقيام بتربص لديه.وتبدأ فترة المنع انطلاقا من اليوم الذي يلي انتهاء هذا النشاط وتبلغ سنتين إذا ما تمت ممارسة إحدى هذه المهام أو البعض منها لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما و5 سنوات إذا تجاوزت 90 يوما.ويجب إبرام كتابي بين المعنيين بالنسبة لكل تعويض أو مساعدة تتجاوز مدتها ستة أشهر يضبط حقوق وواجبات الأطراف خاصة بالنسبة لحالة الطبيب البيطري المعوض أو المساعد والذي انقطع عن ممارسة كل نشاط مهني في مكان التعويض أو المساعدة.كما تطبق نفس الأحكام عندما تبلغ مدة المساعدة أو التعويض ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟