الفصل 68
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطبيب البيطري الصحي التحلي بالانضباط الكلي في علاقاته مع السلطة الإدارية التي وكلته.ويجب عليه أداء مختلف واجباته الإدارية التي يكلف بها بانتظام وفي أقرب الآجال.وفي كل الأحوال، يجب عليه أن يؤدي بدراية وضمير كل العمليات التقنية الداخلة في مهامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون