الفصل 52
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع على الأطباء البياطرة أن يقوموا بصفة مباشرة أو بطرق ملتوية بتخفيض مقدار أتعابهم دون المقادير الدنيا الموضوعة من قبل المجلس الوطني.ويحجّر، في جميع الحالات، ضبط أتعاب جملية في سبيل نجاعة العلاج.وفي حالة وجود يمكن للمجلس الوطني التدخل للتحكيم بناء على طلب المعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون