الفصل 43
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمالك الحيوان طبيب بيطري آخر يختاره بنفسه. غير أنه إذا لم يحظ هذا الأخير بموافقة الطبيب البيطري المعالج فبإمكانه الانسحاب دون إلزامه بتقديم تفسير لذلك.كما يجب على الطبيب البيطري المعالج في حالة الموافقة أن ينبّه الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة المستشارين والاتفاق معهم على يوم وساعة الزيارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون