Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تلتئم جلسة عامة جهوية عادية كل سنتين بدعوة من رئيس المجلس الجهوي.وتلتئم الجلسة العامة الجهوية الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس الجهوي إذا ما طلب ذلك أكثر من نصف عدد الأطباء البياطرة الراجعين بالنظر ترابيا إلى المجلس الجهوي.وفي صورة ما إذا لم يقم رئيس المجلس الجهوي باستدعاء الجلسة العامة الجهوية، يتولى رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة وعند التعذر نائب الرئيس دعوتها في غضون شهر وبعد توجيه إلى رئيس المجلس الجهوي برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.وإذا استحال على المجلس الجهوي تسيير أعماله من جراء رفض أعضائه اجتماعهم، يتولى رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة، وعند التعذر نائب الرئيس، دعوة جلسة عامة جهوية استثنائية قصد مجلس جهوي جديد طبقا لأحكام الفصل 16 من هذا الأمر.وتعرض لوائح الجلسة العامة الجهوية على المجلس الوطني.تعقد الجلسة العامة الجهوية التي يجري فيها الانتخاب الأول للمجلس الجهوي أو المجلس الجهوي الجديد في صورة إعادة التوزيع الجغرافي للمجالس الجهوية بمكان يعينه المجلس الوطني ويتولى رئاستها رئيس المجلس الوطني أو من يمثله قانونا. ويكون هذا الأخير مكتب اقتراع متركب من ثلاثة ناخبين غير مترشحين ويقوم هذا المكتب بفرز الأصوات حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر (نقحت بالأمر عدد 2140 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟