الفصل 71
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للطبيب البيطري الذي أجرى لمدة ستة أشهر على الأقل ولحساب الدولة تدخلات أو وصفات مفروضة أو مراقبة أو ممولة من طرفها، الانتصاب لحسابه الخاص أو كمساعد أو معوض على امتداد خمس سنوات منذ انقطاعه عن ممارسة مهامه في الولاية أو الولايات التي كان يعمل بها إلا بعد تقديم استقالته للإدارة المعنية وحصوله بمقتضى مقرر معلل على موافقة المجلس أو المجالس الجهوية المعنية لعمادة الأطباء البياطرة.وفي حالة حصول يتم عرض المسألة على المجلس الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون