الفصل 63
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للطبيب البيطري أن يحتفظ في عيادته بمخزون من الأدوية السامة أو غير السامة ومن المواد البيولوجية الضرورية لممارسته مهنته طبقا لأحكام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليه أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون