Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للطبيب البيطري أن يحتفظ في عيادته بمخزون من الأدوية السامة أو غير السامة ومن المواد البيولوجية الضرورية لممارسته مهنته طبقا لأحكام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليه أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟