الفصل 18
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك يصدر عن وزيري العمومية والفلاحة يمكن سن أحكام خاصة تتعلق بالمواد الآتية من حيث توريدها أو مسكها أو بيعها مجانا :1 ـ المواد الفيروسية والمواد الجرثومية المعدة لتشخيص المرض وللوقاية ولمعالجة مرض الحيوانات.2 ـ المواد ذات الأصل العضوي المعدة لنفس الغايات باستثناء المواد التي لا تشتمل إلا على نماذج كيمياوية معروفة.3 ـ المواد الاستروجينية.4 ـ المواد السمية.5 ـ المواد التي قد تبقى في صورة مخلفات سامة أو خطيرة في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني.6 ـ المواد التي لها تأثير من شأنه أن يكون مخالفا للتشريع المتعلق بقمع الغش.7 ـ المواد التي قد تعرقل الرقابة الصحية المتعلقة بالمواد المتأتية من حيوانات تناولت تلك المنتوجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون