الفصل 14
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن توجه الحيوانات والمنتجات الحيوانية المقبولة أثناء العبور تبعا لمراقبة صحية بيطرية مجراة بنقطة العبور مباشرة دون إنزال أو تجزئة في عربات مرصصة من طرف المصالح الديوانية حتى نقطة العبور للخروج مرفقة بوثائقها وبشهادة المراقبة الصحية البيطرية المضبوطة بالملحق VI المصاحب لهذا الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون