الفصل 2
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل طبيب بيطري عند ترسيمه بالجدول أن يؤكد أمام المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بأنه اطلع على هذه المجلة ويتعهد كتابيا باحترامها ويقسم بذلك.ويتمثل نص هذا القسم فيما يلي :"بسم الله الرحمان الرحيم وبحضور أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة، أقسم بأن :ـ أكون وفيا في ممارسة الطب البيطري لقواعد الشرف والأخلاق والنزاهة والآداب وأشرّف أولئك الذين درّسوني مبادئ فني وأخلص لتعليمهم لي اعترافا لهم بالجميل.ـ أحترم حياة الحيوانات واضطلع بدور رئيسي في حماية صحتها وطيب عيشها وأعمل على تحسين صحة الإنسان وطيب عيشه.ـ أسعى في الحفاظ على المحيط وفي تنمية حياة الوفاق بين كل الكائنات الحية وفي خلق ظروف تعايش مثالية بين الإنسان والحيوان.ـ أحاول التمكن من المعارف والتقنيات الحديثة في الطب البيطري وتلقينها للغير مع الحرص على النهوض بالمبادلات مع العلوم الشبيهة قصد المساهمة في تقدم العلم.وأن لا أسمح بأي حال من الأحوال باستعمال معارفي ووضعي لإفساد الأخلاق وتشجيع الأعمال المخلة.وليخصني الناس باحترامهم إن أنا أخلصت لوعودي ويشملني العار أو يعاملني زملائي باحتقار إن أنا خالفتها".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون