الفصل 51
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطبيب البيطري الذي ينقطع نهائيا عن مباشرة مهنته إعلام رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وتعيين معوض له عند الاقتضاء يكون مؤهلا لممارسة هذه المهنة.ويفقد الطبيب البيطري المعوض بصفة نهائية منذ انتصاب معوضه حق الممارسة في حدود المسافات الدنيا المضبوطة بالفصل 37 مدة 30 سنة على الأقل، إلا في صورة اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون