أمر حكومي عدد 193 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قلعة سنان من ولاية الكاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 193 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قلعة سنان من ولاية الكاف.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 ديسمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية قلعة سنان،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قلعة سنان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة قلعة سنان بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة بوادي ملاَق والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية - الجزائرية "144 PF" بإحداثيات (س=435982، ص=3978965)، ينطلق الحد نحو الشـــمال الشرقي متبعا وادي ملاق حتى النقطة "ب" الكائنة على مستوى تقاطع وادي ملاَق مع وادي سراَط بإحداثيات (س=443874، ص=3981297).
من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متَبعا وادي سراَط حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع وادي فكيرينة مع وادي سراَط بإحداثيات (س=458172، ص=3963145).
شرقا:
من النقطة "ت" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي فكيرينة حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع وادي فكيرينة مع وادي الواعر بإحداثيات (س=460002، ص=3960233).
من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الواعر حتى النقطة "ج" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=454712، ص=3955588).
من النقطة "ج" ينعرج الحد غربا متبعا وادي بوعفنة حتى النقطة "ح" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=452573، ص=3956107) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي بوعفنة حتى النقطة "خ" بإحداثيات (س=450811، ص=3956457) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "د" الكائنة بوادي بوصالح بإحداثيات (س=448205 ، ص=3957453).
جنوبا:
من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي بوصالح حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س=446753، ص=3953949).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بدار صحراوي بإحداثيات (س=447978، ص=3949613) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي جبرة حتى النقطة "ز" الكائنة بتقاطع وادي جبرة مع وادي بن عجرود بإحداثيات (س=449587 ، ص=3947040).
من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "س" الكائنة بتقاطع وادي بن عجرود مع وادي السفيسيفا بإحداثيات (س=448087 ، ص=3946830).
من النقطة "س" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي قرش الترفي ثم كدية الريح حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى الطريق الجهويَة رقم 79 بإحداثيات (س=444388، ص=3943383).
من النقطة "ش" ينعرج الحد جنوبا متبعا الطريق الجهويَة رقم 79 حتى النقطة "ص" بإحداثيات (س=444643، ص=3941075).
من النقطة "ص" ينعرج الحد غربا مارا بكدية الناظور وكدية المعيز حتى النقطة "ض" الكائنة بكدية المعيز والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 165-02" بإحداثيات (س=441492، ص=3941251).
غربا:
من النقطة "ض" ينعرج الحد شمالا مارا بهنشير القوسة حتى النقطة "ط" الكائنة بهنشير الكمبة والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 163-03" بإحداثيات (س=441685، ص=3947095).
من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بهنشير كلثوم حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل بوجابر والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 154" بإحداثيات (س=433431، ص=3953851).
من النقطة "ظ" ينعرج الحد شمالا مارا بكدية تريشة حتى النقطة "ع" الكائنة بوادي الحرحير والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية " 149 PF" بإحداثيات (س=434048، ص=3970412).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الحرحير حتى النقطة "غ" الكائنة بوادي الدفلة والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "148 PF"بإحداثيات (س=432548، ص=3971097).
من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي الدفلة حتى النقطة "ف" الكائنة بهنشير الزروال والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "147 PF" بإحداثيات (س=434229، ص=3973510).
من النقطة "ف" ينعرج الحد غربا متبعا وادي الرتم حتى النقطة "ق" الكائنة بهنشير الزروال والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 146" بإحداثيات (س=432775، ص=3973576).
من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي القصب حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية قلعة سنان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 ديسمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية قلعة سنان،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قلعة سنان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة قلعة سنان بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة بوادي ملاَق والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية - الجزائرية "144 PF" بإحداثيات (س=435982، ص=3978965)، ينطلق الحد نحو الشـــمال الشرقي متبعا وادي ملاق حتى النقطة "ب" الكائنة على مستوى تقاطع وادي ملاَق مع وادي سراَط بإحداثيات (س=443874، ص=3981297).
من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متَبعا وادي سراَط حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع وادي فكيرينة مع وادي سراَط بإحداثيات (س=458172، ص=3963145).
شرقا:
من النقطة "ت" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي فكيرينة حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع وادي فكيرينة مع وادي الواعر بإحداثيات (س=460002، ص=3960233).
من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الواعر حتى النقطة "ج" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=454712، ص=3955588).
من النقطة "ج" ينعرج الحد غربا متبعا وادي بوعفنة حتى النقطة "ح" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=452573، ص=3956107) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي بوعفنة حتى النقطة "خ" بإحداثيات (س=450811، ص=3956457) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "د" الكائنة بوادي بوصالح بإحداثيات (س=448205 ، ص=3957453).
جنوبا:
من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي بوصالح حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س=446753، ص=3953949).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بدار صحراوي بإحداثيات (س=447978، ص=3949613) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي جبرة حتى النقطة "ز" الكائنة بتقاطع وادي جبرة مع وادي بن عجرود بإحداثيات (س=449587 ، ص=3947040).
من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "س" الكائنة بتقاطع وادي بن عجرود مع وادي السفيسيفا بإحداثيات (س=448087 ، ص=3946830).
من النقطة "س" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي قرش الترفي ثم كدية الريح حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى الطريق الجهويَة رقم 79 بإحداثيات (س=444388، ص=3943383).
من النقطة "ش" ينعرج الحد جنوبا متبعا الطريق الجهويَة رقم 79 حتى النقطة "ص" بإحداثيات (س=444643، ص=3941075).
من النقطة "ص" ينعرج الحد غربا مارا بكدية الناظور وكدية المعيز حتى النقطة "ض" الكائنة بكدية المعيز والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 165-02" بإحداثيات (س=441492، ص=3941251).
غربا:
من النقطة "ض" ينعرج الحد شمالا مارا بهنشير القوسة حتى النقطة "ط" الكائنة بهنشير الكمبة والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 163-03" بإحداثيات (س=441685، ص=3947095).
من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بهنشير كلثوم حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل بوجابر والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 154" بإحداثيات (س=433431، ص=3953851).
من النقطة "ظ" ينعرج الحد شمالا مارا بكدية تريشة حتى النقطة "ع" الكائنة بوادي الحرحير والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية " 149 PF" بإحداثيات (س=434048، ص=3970412).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الحرحير حتى النقطة "غ" الكائنة بوادي الدفلة والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "148 PF"بإحداثيات (س=432548، ص=3971097).
من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي الدفلة حتى النقطة "ف" الكائنة بهنشير الزروال والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "147 PF" بإحداثيات (س=434229، ص=3973510).
من النقطة "ف" ينعرج الحد غربا متبعا وادي الرتم حتى النقطة "ق" الكائنة بهنشير الزروال والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 146" بإحداثيات (س=432775، ص=3973576).
من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي القصب حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية قلعة سنان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون