أمر حكومي عدد 175 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام التلفزة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 175 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019.
كلف السيد فيصل الصحراوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام التلفزة التونسية بخطة وامتيازات مدير عام ابتداء من 1 جانفي 2019.
كلف السيد فيصل الصحراوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام التلفزة التونسية بخطة وامتيازات مدير عام ابتداء من 1 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون