قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جانفي 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سلوى الدريدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سلوى الدريدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون