قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بإلغاء قرار تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 26 فيفري 2019.
ألغي القرار المؤرخ في 8 جانفي 2019، الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2019 المتعلق بتكليف الآنسة ريم الخماسي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك المشتركة والعملة بإدارة الموارد البشرية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
ألغي القرار المؤرخ في 8 جانفي 2019، الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2019 المتعلق بتكليف الآنسة ريم الخماسي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك المشتركة والعملة بإدارة الموارد البشرية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون