قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 فيفري 2019.
كلفت الدكتورة لمياء الفقيه، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
كلفت الدكتورة لمياء الفقيه، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون