قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد نور الدين بن عياد عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية عوضا عن السيد محمد عرفي وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
سمي السيد نور الدين بن عياد عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية عوضا عن السيد محمد عرفي وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون