قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة)،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2019 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي في كامل تراب الجمهورية على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه والتي حددها التشريع الخاص بالمهنة البنكية باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 4
للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك
والمؤسسات المالية
بين الممضين أسفله :
ـ المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2014 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 21 مارس 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في 8 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جوان 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 23 جوان 2017،
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 12 نوفمبر 2018 بين المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ جدول عدد 1 بداية من أول ماي 2018،
ـ جدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.
الفصل 2 ـ يدخل الملحق التعديلي حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2018 مع مراعاة أحكام الفصل الأول أعلاه.
تونس في 28 جانفي 2019.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيس المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
أحمد الكرم
الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
عبد الحميد الجلالي المندوبة العامة للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
منى سعيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة)،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2019 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي في كامل تراب الجمهورية على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه والتي حددها التشريع الخاص بالمهنة البنكية باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 4
للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك
والمؤسسات المالية
بين الممضين أسفله :
ـ المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2014 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 21 مارس 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في 8 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جوان 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 23 جوان 2017،
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 12 نوفمبر 2018 بين المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ جدول عدد 1 بداية من أول ماي 2018،
ـ جدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.
الفصل 2 ـ يدخل الملحق التعديلي حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2018 مع مراعاة أحكام الفصل الأول أعلاه.
تونس في 28 جانفي 2019.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيس المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
أحمد الكرم
الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
عبد الحميد الجلالي المندوبة العامة للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
منى سعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون