قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لشطوط وسباخ معتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لشطوط وسباخ معتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع لشطوط وسباخ معتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ معتمد قبلي الجنوبية: رئيس،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أو من يمثله : عضو،
ـ رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي : عضو،
ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن بلدية جمنة : عضو،
ـ عن بلدية الجرسين البليدات : عضو،
ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع لشطوط وسباخ معتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ معتمد قبلي الجنوبية: رئيس،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أو من يمثله : عضو،
ـ رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي : عضو،
ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن بلدية جمنة : عضو،
ـ عن بلدية الجرسين البليدات : عضو،
ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون