قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة روشن الباش مهندس أول رئيس دائرة استغلال وصيانة المناطق السقوية كاهية مدير إدارة مركزية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس محمد الجربوعي مهندس رئيس رئيس دائرة صيانة التجهيزات المائية
صابر الهمامي مهندس أول رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية رئيس مصلحة إدارة مركزية
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة روشن الباش مهندس أول رئيس دائرة استغلال وصيانة المناطق السقوية كاهية مدير إدارة مركزية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس محمد الجربوعي مهندس رئيس رئيس دائرة صيانة التجهيزات المائية
صابر الهمامي مهندس أول رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون