Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1973،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 12 جوان 2017.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضى بتاريخ 9 جانفي 2019 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية
ولعصير الغلال والمياه المعدنية
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في 29 أفريل 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 10 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 و 24 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 51 و51-8 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النقل
تسند لكافة العمّال منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عـدد 503 المؤرخ في 16 مـارس 1982، ضبط مقدارهـا الشهـري كالتالي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 60,229 د وتقدر بـــ 66,213 د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ماي 2018.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 64,144 د وتقدر بـ 70,517 د بالنسبة للإطارات و ذلك بداية من أول ماي 2019.
الفصل 51-8 (جديد): منحة الحضور
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965، و تقدر هذه المنحة كما يلي :
ـ 6,078 د في الشهر بداية من أول ماي 2018.
ـ 6,473 د في الشهر بداية من أول ماي 2019.

الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ماي 2018.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2019.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لستني 2018 و2019، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2018 مع مراعاة الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 9 جانفي 2019.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام
للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
لصانعي المشروبات غير الكحولية
صابر التبيني رمضان الرحلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟