قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلفت الآنسة إلهام العياضي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت الآنسة إلهام العياضي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون