قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2019.
كلفت السيدة أسماء عوادي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول والفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
كلفت السيدة أسماء عوادي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول والفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون