أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2019 مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2019 مؤرخ في 19 فيفري 2019.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الأول ابتداء من 19 فيفري 2019 إلى السيد حمدي المؤدب.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الأول ابتداء من 19 فيفري 2019 إلى السيد حمدي المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون