قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2019.
كلفت السيدة هندة الزدام حرم بعزاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة صفقات الإعلامية وصفقات التزود بالموارد والخدمات بالكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة هندة الزدام حرم بعزاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة صفقات الإعلامية وصفقات التزود بالموارد والخدمات بالكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون