أمر حكومي عدد 194 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية القصور من ولاية الكاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 194 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية القصور من ولاية الكاف.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 31 أوت 1956 المتعلق بإحداث بلدية القصور،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية القصور،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة القصور بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة على مستوى الطريق المحلية رقم 725 بإحداثيات (س=498505، ص=3980945) ينطلق الحد نحو الشـرق حتى النقطة "ب" الكائنة بوادي الدم بإحداثيات (س=506306، ص=3979975).
من النقطة "ب" ينعرج الحد جنوبا متّبعا وادي الرّابطة حتى النقطة "ت" الكائنة بجبل اللاس بإحداثيات (س=507237، ص=3976934).
من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ث" الكائنة بجبل اللاس بإحداثيات (س=508944، ص=3977727).
شرقا:
من النقطة "ث" ينعرج الحد جنوبا متّبعا وادي الزعرور حتى النقطة "ج" بإحداثيات (س=507176، ص=3971950).
من النقطة "ج" ينعرج الحد غربا متبعا خط مستقيم حتى النقطة "ح" الكائنة بجبل الدماين بإحداثيات (س=504953، ص=3972091).
من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مارا بجبل الدماين وجبل بلحسن حتى النقطة "خ" الكائنة بوادي المالح بإحداثيات (س=502568، ص=3967366).
من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا وادي المالح حتى النقطة "د" بإحداثيات (س=504535، ص=3967486).
من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الحاج حتى النقطة "ذ" الكائنة بدوار أولاد بوراوي بإحداثيات (س=501474، ص=3965628).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقـم 4 بإحداثيات (س=503420، ص=3959559).
من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقـم 4 حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة البلاقط على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقـم 4 والطريق الجهوية رقم 71 بإحداثيات (س=501530، ص=3957174).
من النقطة "ز" ينعرج الحد جنوبا متبعا الطريق الجهوية رقم 71 حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=503724، ص=3949185).
جنوبا:
من النقطة "س" ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا كل من وادي ببوش، وادي القصيبة ووادي القطار مارا بجبل الرويس حتى النقطة "ش" الكائنة بكدية بوعكاز بإحداثيات (س=481490، ص=3958521).
غربا:
من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خطا مستقيما حتى النقطة "ص" الكائنة بأولاد سلطان بإحداثيات (س=486862، ص=3964436).
من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ض" الكائنة بسيدي بن نفيسة بإحداثيات (س=488357، ص=3967424).
من النقطة "ض" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ط" الكائنة بوادي عين السخونة بإحداثيات (س=489993، ص=3970812).
من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي عين السخونة حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 60 والطريق الجهوية رقم 71 بإحداثيات (س=489175، ص=3972245).
من النقطة "ظ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الجهوية رقم 71 حتى النقطة "ع" الكائنة على نفس الطريق بإحداثيات (س=486481، ص=3975799).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "غ" الكائنة بسيدي عمر بإحداثيات (س=487493، ص=3977391).
من النقطة "غ" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "ف" الكائنة بوادي اللوطاني بإحداثيات (س=489391، ص=3976761).
من النقطة "ف"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ق" الكائنة بجبل الجليز بإحداثيات (س=496665، ص=3970538).
من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بوادي الصفايا بإحداثيات (س=493601، ص=3977006).
من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية القصور في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 31 أوت 1956 المتعلق بإحداث بلدية القصور،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية القصور،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة القصور بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة على مستوى الطريق المحلية رقم 725 بإحداثيات (س=498505، ص=3980945) ينطلق الحد نحو الشـرق حتى النقطة "ب" الكائنة بوادي الدم بإحداثيات (س=506306، ص=3979975).
من النقطة "ب" ينعرج الحد جنوبا متّبعا وادي الرّابطة حتى النقطة "ت" الكائنة بجبل اللاس بإحداثيات (س=507237، ص=3976934).
من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ث" الكائنة بجبل اللاس بإحداثيات (س=508944، ص=3977727).
شرقا:
من النقطة "ث" ينعرج الحد جنوبا متّبعا وادي الزعرور حتى النقطة "ج" بإحداثيات (س=507176، ص=3971950).
من النقطة "ج" ينعرج الحد غربا متبعا خط مستقيم حتى النقطة "ح" الكائنة بجبل الدماين بإحداثيات (س=504953، ص=3972091).
من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مارا بجبل الدماين وجبل بلحسن حتى النقطة "خ" الكائنة بوادي المالح بإحداثيات (س=502568، ص=3967366).
من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا وادي المالح حتى النقطة "د" بإحداثيات (س=504535، ص=3967486).
من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الحاج حتى النقطة "ذ" الكائنة بدوار أولاد بوراوي بإحداثيات (س=501474، ص=3965628).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقـم 4 بإحداثيات (س=503420، ص=3959559).
من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقـم 4 حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة البلاقط على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقـم 4 والطريق الجهوية رقم 71 بإحداثيات (س=501530، ص=3957174).
من النقطة "ز" ينعرج الحد جنوبا متبعا الطريق الجهوية رقم 71 حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=503724، ص=3949185).
جنوبا:
من النقطة "س" ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا كل من وادي ببوش، وادي القصيبة ووادي القطار مارا بجبل الرويس حتى النقطة "ش" الكائنة بكدية بوعكاز بإحداثيات (س=481490، ص=3958521).
غربا:
من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خطا مستقيما حتى النقطة "ص" الكائنة بأولاد سلطان بإحداثيات (س=486862، ص=3964436).
من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ض" الكائنة بسيدي بن نفيسة بإحداثيات (س=488357، ص=3967424).
من النقطة "ض" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ط" الكائنة بوادي عين السخونة بإحداثيات (س=489993، ص=3970812).
من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي عين السخونة حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 60 والطريق الجهوية رقم 71 بإحداثيات (س=489175، ص=3972245).
من النقطة "ظ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الجهوية رقم 71 حتى النقطة "ع" الكائنة على نفس الطريق بإحداثيات (س=486481، ص=3975799).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "غ" الكائنة بسيدي عمر بإحداثيات (س=487493، ص=3977391).
من النقطة "غ" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "ف" الكائنة بوادي اللوطاني بإحداثيات (س=489391، ص=3976761).
من النقطة "ف"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ق" الكائنة بجبل الجليز بإحداثيات (س=496665، ص=3970538).
من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بوادي الصفايا بإحداثيات (س=493601، ص=3977006).
من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية القصور في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون