قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2019.
كلفت السيدة نجوى بن عمارة، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجوى بن عمارة، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون