قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلفت السيدة أميرة زخامة بن فرج، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة أميرة زخامة بن فرج، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون