أمر حكومي عدد 187 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مارث من ولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 187 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مارث من ولاية قابس.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية مارث،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مارث،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة مارث بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ هـ1 ـ هـ2 ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 603224.61 / Y = 3720490.38 على الطريق الرابط بين مارث ومطماطة الجديدة والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي عبورا بوادي الكراروبة ثم بالنقطة (ب) ((X = 610088.94 / Y = 3718657.14 بمفترق للطرقات أين يتبع طريقا في اتجاه الشمال بمسافة 550 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد وادي كدام في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ت) ((X = 614927.09 / Y = 3724140.60 بطريق معبد والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي بمسافة 4 كلم تقريبا ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ث) ((X = 618836.24 / Y = 3721573.29 على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.
من النقطة (ث) يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الشمال بمسافة 4.6 كلم تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا مرورا بالنقطة (ج) (X = 618926.96 / Y =3727402.37) أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا، مرورا بزملة الحجل وظهرة البئر ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 621020.57 / Y = 3723354.66 على مستوى الطريق رقم 937 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 400 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (خ) ((X = 621495.89 / Y = 3721716.47 بطريق معبد والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 250 متر تقريبا ثم يواصل في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا مرورا بالنقطة (د) ((X = 623354.15 / Y = 3720582.87 بالطريق الرابط بين الزارات ومارث والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 100 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلك، مرورا بوادي زقزاو ثم يصل إلى الطريق الجهوية رقم 116 في النقطة (ذ) ((X = 624888.25 / Y = 3719115.30.
من النقطة (ذ) يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشرق حتى النقطة (ر) ((X = 630906.83 / Y = 3718299.34.
شرقا:
من النقطة (ر) يتبع الحد وادي الزرس في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بخط السكة الحديدية في النقطة (ز)
((X = 627131.12 / Y = 3714776.18 ثم بالنقطة (س) ((X = 626198.50 / Y = 3710936.75 على مستوى الطريق السيارة قابس ـ مدنين ـ راس جدير ثم بالنقطة (ش) ((X = 624490.19 / Y = 3708635.41 على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.
من النقطة (ش) يواصل الحد طريقه في اتجاه الجنوب الغربي متبعا مجاري مياه، مرورا بالنقطة (ص) ((X = 622119.99 / Y = 3705164.25، مزارة بن سلام، النقطة (ض) ((X = 620873.27 / Y = 3702748.30 ثم (ط) ((X = 619794.53 / Y = 3701929.57 بمسلك.
جنوبا:
من النقطة (ط) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ظ) (3702915.12= Y (X = 618406.50 / أين يتبع الحد طريقا معبدا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بوادي زبوزة ثم وادي العافية ويصل إلى النقطة (ع)
((X = 615646.44 / Y = 3703639.60 أين ينعطف في اتجاه الجنوب الغربي مرروا بطريق معبد في النقطة (غ)
((X = 615049.70 / Y = 3703304.41 ثم يصل إلى النقطة (ف) ((X = 614302.65 / Y = 3702929.13 أين يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بجبل باطن كرادرة في النقطة (ق) ((X = 613048.67 / Y = 3703517.17 ثم يصل إلى النقطة (ك)
((X = 611932.77 / Y = 3704106.59 .
غربا:
من النقطة (ك) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا، مرورا بجبل القلعة ثم يصل إلى النقطة (ل) ((X = 613048.34 / Y = 3706604.39 أين ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (م) ((X = 609263.27 / Y = 3708487.63 ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الشمال الشرقي، مرورا بطريق طونين في النقطة (ن) (X = 609333.14 / Y =3709099.79).
من النقطة (ن) يتبع الحد مجرى مياه بنفس الاتجاه حتى النقطة (هـ) ((X = 610053.04 / Y = 3710643.27 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (هـ1) ((X = 608482.09 / Y = 3709315.93 جنوب جبل باطن بن زيرار ثم يصل إلى نقطة الارتفاع 432 بجنوب جبل طونين.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 291 ثم في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 251، النقطة (هـ2) (X = 605186.12 / Y = 3718496.42) ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية مارث في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية مارث،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مارث،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة مارث بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ هـ1 ـ هـ2 ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 603224.61 / Y = 3720490.38 على الطريق الرابط بين مارث ومطماطة الجديدة والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي عبورا بوادي الكراروبة ثم بالنقطة (ب) ((X = 610088.94 / Y = 3718657.14 بمفترق للطرقات أين يتبع طريقا في اتجاه الشمال بمسافة 550 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد وادي كدام في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ت) ((X = 614927.09 / Y = 3724140.60 بطريق معبد والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي بمسافة 4 كلم تقريبا ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ث) ((X = 618836.24 / Y = 3721573.29 على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.
من النقطة (ث) يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الشمال بمسافة 4.6 كلم تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا مرورا بالنقطة (ج) (X = 618926.96 / Y =3727402.37) أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا، مرورا بزملة الحجل وظهرة البئر ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 621020.57 / Y = 3723354.66 على مستوى الطريق رقم 937 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 400 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (خ) ((X = 621495.89 / Y = 3721716.47 بطريق معبد والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 250 متر تقريبا ثم يواصل في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا مرورا بالنقطة (د) ((X = 623354.15 / Y = 3720582.87 بالطريق الرابط بين الزارات ومارث والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 100 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلك، مرورا بوادي زقزاو ثم يصل إلى الطريق الجهوية رقم 116 في النقطة (ذ) ((X = 624888.25 / Y = 3719115.30.
من النقطة (ذ) يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشرق حتى النقطة (ر) ((X = 630906.83 / Y = 3718299.34.
شرقا:
من النقطة (ر) يتبع الحد وادي الزرس في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بخط السكة الحديدية في النقطة (ز)
((X = 627131.12 / Y = 3714776.18 ثم بالنقطة (س) ((X = 626198.50 / Y = 3710936.75 على مستوى الطريق السيارة قابس ـ مدنين ـ راس جدير ثم بالنقطة (ش) ((X = 624490.19 / Y = 3708635.41 على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.
من النقطة (ش) يواصل الحد طريقه في اتجاه الجنوب الغربي متبعا مجاري مياه، مرورا بالنقطة (ص) ((X = 622119.99 / Y = 3705164.25، مزارة بن سلام، النقطة (ض) ((X = 620873.27 / Y = 3702748.30 ثم (ط) ((X = 619794.53 / Y = 3701929.57 بمسلك.
جنوبا:
من النقطة (ط) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ظ) (3702915.12= Y (X = 618406.50 / أين يتبع الحد طريقا معبدا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بوادي زبوزة ثم وادي العافية ويصل إلى النقطة (ع)
((X = 615646.44 / Y = 3703639.60 أين ينعطف في اتجاه الجنوب الغربي مرروا بطريق معبد في النقطة (غ)
((X = 615049.70 / Y = 3703304.41 ثم يصل إلى النقطة (ف) ((X = 614302.65 / Y = 3702929.13 أين يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بجبل باطن كرادرة في النقطة (ق) ((X = 613048.67 / Y = 3703517.17 ثم يصل إلى النقطة (ك)
((X = 611932.77 / Y = 3704106.59 .
غربا:
من النقطة (ك) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا، مرورا بجبل القلعة ثم يصل إلى النقطة (ل) ((X = 613048.34 / Y = 3706604.39 أين ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (م) ((X = 609263.27 / Y = 3708487.63 ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الشمال الشرقي، مرورا بطريق طونين في النقطة (ن) (X = 609333.14 / Y =3709099.79).
من النقطة (ن) يتبع الحد مجرى مياه بنفس الاتجاه حتى النقطة (هـ) ((X = 610053.04 / Y = 3710643.27 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (هـ1) ((X = 608482.09 / Y = 3709315.93 جنوب جبل باطن بن زيرار ثم يصل إلى نقطة الارتفاع 432 بجنوب جبل طونين.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 291 ثم في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 251، النقطة (هـ2) (X = 605186.12 / Y = 3718496.42) ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية مارث في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون