قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 جانفي 2019.
سميت السيدة سعاد بن شيخة بحري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
سميت السيدة سعاد بن شيخة بحري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون