Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للحصول على طابع العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للحصول على بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.
إن وزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصول 5 و8 و16 و20 و22 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3647 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم،
وعلى قرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 22 مارس 2017 المتعلق بشروط وإجراءات تنظيم مناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للصناعات التقليدية مناظرة وطنية بالاختبارات للحصول على بالنسبة ّإلى المصوغ من الذهب والبلاتين.
حدد تاريخ إجراء المناظرة يومي الأحد 8 سبتمبر 2019 والأحد 10 نوفمبر 2019 وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائتين وخمسين (250).
الفصل 3 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة، مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 22 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، لدى مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية الكائن بشارع الاستقلال 2011 الدندان ـ ولاية منوبة أو ترسل عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى نفس العنوان.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 10 ماي 2019 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.
ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ إيداع أو إرسال ملف الترشح.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بالمقرات التالية:
ـ قصر المعارض بالكرم بالنسبة للمترشحين الراجعين بالنظر إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين.
ـ معرض سوسة الدولي بالنسبة للمترشحين الراجعين بالنظر إلى ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان،
ـ معرض صفاقس الدولي بالنسبة للمترشحين الراجعين بالنظر إلى ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين وقابس وقبلي.
الفصل 6 ـ تجرى الاختبارات للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى : تشمل الاختبار التطبيقي،
ـ المرحلة الثانية: تشمل اختبار العيار واختبار كتابي.
تضبط مدة الاختبارات وتواريخ إجرائها حسب الجدول التالي:
التاريخ الاختبارات المدة
المرحلة الأولى الأحد 8 سبتمبر 2019 اختبار تطبيقي خمس (5) ساعات
المرحلة الثانية الأحد 10 نوفمبر 2019 اختبار العيار خمسة عشر (15) دقيقة
اختبار كتابي ساعتان (2)
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير السياحة والصناعات التقليدية
روني الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟