قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة المركز الفني للقوارص .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيدان الهاشمي المشاط وأنور غنام عضوين ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للقوارص عوضا عن السيدين أيمن بشيو وصلاح الدين الرياحي وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
سمي السيدان الهاشمي المشاط وأنور غنام عضوين ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للقوارص عوضا عن السيدين أيمن بشيو وصلاح الدين الرياحي وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون