قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 فيفري 2019.
سمّي السيد خالد العذاري متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد مراد الحلومي.
سمّي السيد خالد العذاري متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد مراد الحلومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون